657

كتاب الخلاف

كتاب الخلاف

Editor

جماعة من المحققين

Penerbit

مؤسسة النشر الإسلامي

Edisi

الأولى

Tahun Penerbitan

1407 AH

Lokasi Penerbit

قم

وقال مالك: إن فعل ذلك للغائط والبول كان مكروها، وإن فعل لغير ذلك لم يكن به بأس (1).

دليلنا: ما روي عن النبي صلى الله عليه وآله أنه قال: " لأن يجلس أحدكم على جمر فيحرق ثيابه وتصل النار إلى بدنه أحب إلي من أن يجلس على قبر " (2).

مسألة 508: يؤخذ الكفن ومؤنة الميت من أصل تركته دون ثلثه، وبه قال عامة الفقهاء (3).

وقال بعض الناس: إن كان موسرا فمن رأس ماله، وإن كان معسرا فمن ثلثه. وهو قول طاوس (4)، وقال بعضهم: من الثلث على كل حال (5).

دليلنا: إجماع الفرقة فإنهم لا يختلفون فيه.

مسألة 509: الحنوط فرض مع القدرة.

وللشافعي فيه قولان: أحدهما مثل ما قلناه (6)، والآخر إنه مستحب (7).

دليلنا: إجماع الفرقة.

مسألة 510: كفن المرأة على زوجها في ماله دون مالها.

Halaman 708