648

كتاب الخلاف

كتاب الخلاف

Editor

جماعة من المحققين

Penerbit

مؤسسة النشر الإسلامي

Edisi

الأولى

Tahun Penerbitan

1407 AH

Lokasi Penerbit

قم

أما غسل المرأة زوجها فيه إجماع إذا لم يكن رجال قرابات أو نساء قرابات.

وعند وجود واحد منهم للشافعي فيه وجهان: أحدهما الزوجة أولى (1)، والثاني رجال القرابات أولى (2) قالوا: والمذهب الأول.

وأما غسل الرجل زوجته، فإنه يجوز عندنا، وبه قال الشافعي (3) وبه قال حماد بن أبي سليمان، والأوزاعي، ومالك، وأحمد، وإسحاق، وزفر (4).

وقال الثوري وأبو حنيفة وأبو يوسف ومحمد: ليس له ذلك (5).

دليلنا: إجماع الفرقة، وأيضا الأصل الإباحة، والمنع يحتاج إلى دليل.

وأيضا روت عائشة قالت: دخل علي رسول الله صلى الله عليه وآله فقال وا رأساه فقلت: أنا بل وا رأساه فقال: ما عليك لو مت قبلي لغسلتك وحنطتك وكفنتك (6).

وروت أسماء بنت عميس أن فاطمة بنت رسول الله صلى الله عليه وآله أوصتها أن تغسلها إذا ماتت هي وعلي (عليه السلام) فغسلتها هي وعلي (7).

Halaman 699