646

كتاب الخلاف

كتاب الخلاف

Editor

جماعة من المحققين

Penerbit

مؤسسة النشر الإسلامي

Edisi

الأولى

Tahun Penerbitan

1407 AH

Lokasi Penerbit

قم

الشافعي قاله في القديم (1)، وقال في الإملاء: إنه مباح (2).

دليلنا: إجماع الفرقة وأخبارهم (3) لا يختلفون في ذلك.

وأيضا تركه ليس بمكروه بلا خلاف، وإنما الخلاف في أنه مباح، وفعله وكراهته خلاف، فالأحوط تركه.

مسألة 482: حلق رأس الميت مكروه وبدعة، وبه قال جميع الفقهاء (4) إلا الشافعي، فإن له فيه قولين: أحدهما وهو الأشهر مثل ما قلناه (5)، والآخر إنه يجوز (6).

دليلنا: إجماع الفرقة وطريقة الاحتياط التي قدمناها.

مسألة 483: إذا مات محرم فعل به جميع ما يفعل بالحلال، إلا أنه لا يقرب شيئا من الكافور، ويغطى رأسه وغير ذلك، وبه قال مالك والأوزاعي وأبو حنيفة وأصحابه وهو المروي عن ابن عباس إلا أنهم لم يستثنوا الكافور (7).

وقال الشافعي: يجنب بعد وفاته ما كان يجتنبه في حال حياته، ولا يقرب طيبا ولا يلبس المخيط، ولا يخمر رأسه، ولا يشد عليه كفنه، وبه قال في الصحابة عثمان، وحكوه عن علي عليه السلام وابن عباس (8).

Halaman 697