604

كتاب الخلاف

كتاب الخلاف

Editor

جماعة من المحققين

Penerbit

مؤسسة النشر الإسلامي

Edisi

الأولى

Tahun Penerbitan

1407 AH

Lokasi Penerbit

قم

والأوزاعي، وأبو حنيفة وأصحابه (1)، ورووه عن علي عليه السلام، وابن عمر (2).

وأما آخر وقته، فاختلف أصحاب الشافعي فيه، فقال أبو العباس وأبو إسحاق: المسألة على قول واحد، وهو أن لا ينقطع التكبير حتى يفتتح صلاة العيد. وقال: المسألة على ثلاثة أقوال: أحدها: إذا خرج الإمام، والثاني: حتى يفتتح الصلاة، والثالث: حتى يفرغ من الخطبتين (3).

فالخلاف بينهم إن من سنة الإمام التكبير حتى تنقضي الخطبتان.

دليلنا: إجماع الفرقة، وأيضا ما ذكرناه وافقنا عليه أكثرهم وزادوا عليه والزيادة تحتاج إلى دليل.

وروى خلف بن حماد (4) عن النقاش (5) قال: قال أبو عبد الله عليه السلام: أما إن في الفطر تكبيرا ولكنه مسنون قال: قلت: وأين هو؟ قال:

في ليلة الفطر في المغرب والعشاء الآخرة وفي صلاة الفجر وصلاة العيد ثم يقطع قال: قلت كيف أقول؟ قال: تقول: الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر ولله الحمد الله أكبر على ما هدانا، وهو قول الله تعالى: " ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم " (6).

Halaman 653