كتاب الخلاف

Syekh Tusi d. 460 AH
60

كتاب الخلاف

كتاب الخلاف

Penyiasat

جماعة من المحققين

Penerbit

مؤسسة النشر الإسلامي

Nombor Edisi

الأولى

Tahun Penerbitan

1407 AH

Lokasi Penerbit

قم

Genre-genre

Fikah Syiah
Fikah

وروى زرارة، عن أبي جعفر عليه السلام أنه قال: جرت السنة في أثر الغائط بثلاثة أحجار أن يمسح العجان (1) (2) مسألة 51: يجوز الاستنجاء بالأحجار وغير الأحجار إذا كان منقيا غير مطعوم، مثل الخشب، والخرق، والمدر وغير ذلك. وبه قال الشافعي (3).

وقال داود: لا يجوز بغير الأحجار (4).

دليلنا: إجماع الفرقة. وروى ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وآله قال:

" إذا ذهب أحدكم لحاجته فليتمسح بثلاثة أحجار، أو بثلاثة أعواد، أو بثلاث حثيات من تراب " (5).

وروى حريز عن زرارة قال: كان يستنجي من البول ثلاث مرات، ومن الغائط بالمدر والخرق (6).

مسألة 52: لا يجوز الاستنجاء بالروث، والعظام، وبه قال الشافعي (7).

وقال أبو حنيفة ومالك: يجوز ذلك (8).

دليلنا: طريقة الاحتياط، فإن من استنجى بغيرهما وقع موقعه، وإذا استعملها فيه خلاف.

Halaman 106