56

كتاب الخلاف

كتاب الخلاف

Editor

جماعة من المحققين

Penerbit

مؤسسة النشر الإسلامي

Edisi

الأولى

Tahun Penerbitan

1407 AH

Lokasi Penerbit

قم

وبه قال النخعي (1) وأبو حنيفة وأصحابه (2) إلا أبا يوسف، فإنه فرق بين الاستقبال والاستدبار (3). وقال الشافعي: لا يجوز ذلك في الصحاري دون البنيان (4).

وبه قال العباس بن عبد المطلب (5)، وعبد الله بن عمر، ومالك (6). وقال ربيعة وداود: يجوز فيها جميعا (7) وبه قال عروة بن الزبير (8) (9) دليلنا: إجماع الفرقة، وطريقة الاحتياط. وروي عن النبي صلى الله

Halaman 102