كتاب الخلاف
كتاب الخلاف
Penyiasat
جماعة من المحققين
Penerbit
مؤسسة النشر الإسلامي
Nombor Edisi
الأولى
Tahun Penerbitan
1407 AH
Lokasi Penerbit
قم
Carian terkini anda akan muncul di sini
كتاب الخلاف
Syekh Tusi d. 460 AHكتاب الخلاف
Penyiasat
جماعة من المحققين
Penerbit
مؤسسة النشر الإسلامي
Nombor Edisi
الأولى
Tahun Penerbitan
1407 AH
Lokasi Penerbit
قم
فمن قال لا يجزيه فعليه الدلالة. وكل ظاهر يتضمن الأمر بالوضوء والاستنجاء يدل على ذلك، لأنه امتثل الأمر ولم يفصل.
مسألة 46: لا يجوز للجنب، والحائض، والمحدث أن يمسوا المكتوب من القرآن، ولا بأس بأن يمسوا أطراف أوراق المصحف، والتنزه عنه أفضل.
وقال الشافعي: لا يجوز لهم ذلك (1). وقال أبو حنيفة: لا يجوز ذلك للجنب والحائض (2)، فأما المحدث فلا بأس عليه. وقال الحكم (3) وحماد (4) وداود: إن ذلك غير جائز ولم يفصلوا (5).
دليلنا : إن الأصل الإباحة، والمنع يحتاج إلى دليل. فأما ما يدل على أن نفس الكتابة لا يجوز مسها قوله تعالى: " لا يمسه إلا المطهرون " (6) وإنما أراد به القرآن دون الأوراق.
وروى سالم (7) عن أبيه أن النبي صلى الله عليه وآله قال: " لا يمس
Halaman 99