499

كتاب الخلاف

كتاب الخلاف

Editor

جماعة من المحققين

Penerbit

مؤسسة النشر الإسلامي

Edisi

الأولى

Tahun Penerbitan

1407 AH

Lokasi Penerbit

قم

صلى الله عليه وآله العشاء ثم ينصرف إلى موضعه في بني سلمة فيصليها بهم هي له تطوع ولهم مكتوبة (1).

مسألة 285: إذا أحس الإمام بداخل وقد قارب ركوعه أو هو راكع يستحب له أن يطيل حتى يلحق الداخل الركوع.

وللشافعي فيه قولان:

أحدهما: إن ذلك مكروه، وبه قال أهل العراق. والمزني (2).

والثاني: لا يكره، وهو اختيار أبي إسحاق، وعلى ذلك أصحاب الشافعي (3).

دليلنا: إجماع الفرقة وأخبارهم ذكرناها في الكتاب الكبير (4).

مسألة 286: يجوز إمامة العبد إذا كان من أهلها، وبه قال الشافعي (5).

وقال أبو حنيفة: هي مكروهة (6).

وروي في بعض رواياتنا أن العبد لا يؤم إلا مولاه (7).

دليلنا: عموم الأخبار الواردة في فضل الجماعة في ذلك ذكرناها في

Halaman 547