495

كتاب الخلاف

كتاب الخلاف

Editor

جماعة من المحققين

Penerbit

مؤسسة النشر الإسلامي

Edisi

الأولى

Tahun Penerbitan

1407 AH

Lokasi Penerbit

قم

وقد روى أصحابنا أنهم إذا صلوا جماعة وجاء قوم جاز لهم أن يصلوا دفعة أخرى غير أنهم لا يؤذنون ولا يقيمون ويجتزون بالأذان الأول (1).

دليلنا: الأخبار التي ذكرناها في الكتاب الكبير (2).

وروى أبو علي الحراني (3) قال: كنا عند أبي عبد الله عليه السلام فأتاه رجل فقال له: جعلت فداك صلينا في المسجد الفجر فانصرف بعضنا وجلس بعض في التسبيح فدخل رجل المسجد فأذن فمنعناه ودفعناه عن ذلك؟ فقال أبو عبد الله عليه السلام: " أحسنت ادفعه عن ذلك وامنعه أشد المنع " قلت: فإن دخلوا فأرادوا أن يصلوا جماعة فيه؟ قال: " يقومون في ناحية المسجد ولا يبدو لهم إمام " (4).

وروى زيد بن علي عن أبيه عن آبائه قال: دخل رجلان المسجد وقد صلى علي بالناس فقال لهما إن شئتما فليؤم أحدكما صاحبه ولا يؤذن ولا يقيم (5).

مسألة 281: صلاة الضحى بدعة لا يجوز فعلها (6).

Halaman 543