479

كتاب الخلاف

كتاب الخلاف

Editor

جماعة من المحققين

Penerbit

مؤسسة النشر الإسلامي

Edisi

الأولى

Tahun Penerbitan

1407 AH

Lokasi Penerbit

قم

وقال الثوري وابن المبارك وإسحاق يصلي هذه قبل الظهر أربعا وبعدها ركعتين (1).

وقال أبو حنيفة: ركعتان قبل الفجر وأربع قبل الظهر.

وقبل العصر روايتان إحديهما أربع (2) وروى الحسن عنه ركعتين، وركعتان بعد المغرب، وأما العشاء الآخرة فأربع قبلها إن أحب وأربع بعدها، وكل أربع ذكرها فهي بتسليمة واحدة.

دليلنا: إجماع الفرقة، وأخبارهم لأن ذلك معلوم من مذهبنا للمخالف والمؤالف، ولا يختلفون في العمل بها وإن اختلفت رواياتهم في ذلك، وقد بينا الوجه فيما اختلف فيه من الأخبار في ذلك (3).

وروى إسماعيل بن سعد الأحوص الأشعري القمي قال: قلت للرضا علي بن موسى عليه السلام كم الصلاة من ركعة؟ فقال: إحدى وخمسون ركعة (4).

وروى الفضيل بن يسار عن أبي عبد الله عليه السلام قال: الفريضة والنافلة إحدى وخمسون ركعة، النافلة أربع وثلاثون ركعة (5).

وروى الفضيل بن يسار والفضل بن عبد الملك وبكير بن أعين قالوا:

Halaman 526