462

كتاب الخلاف

كتاب الخلاف

Editor

جماعة من المحققين

Penerbit

مؤسسة النشر الإسلامي

Edisi

الأولى

Tahun Penerbitan

1407 AH

Lokasi Penerbit

قم

الخلاف في موضع السجود (1). ولم يكره أخذ اللثام على الفم أحد من الفقهاء.

دليلنا: إجماع الفرقة.

وروى سماعة بن مهران قال: سألته عن الرجل يصلي فيتلو القرآن وهو متلثم؟ فقال: " لا بأس به وإن كشف عن فيه فهو أفضل " وقال: سألته عن المرأة تصلي متنقبة قال: " إذا كشفت عن موضع السجود فلا بأس به، وإن أسفرت فهو أفضل " (2).

مسألة 252: يكره أن يصلي وهو مشدود الوسط، ولم يكره ذلك أحد من الفقهاء.

دليلنا: إجماع الفرقة، وطريقة الاحتياط.

مسألة 253: لا تجوز الصلاة في الدار المغصوبة ولا في الثوب المغصوب مع الاختيار.

وأجاز الفقهاء بأجمعهم ذلك (3)، ولم يوجبوا إعادتها مع قولهم: أن ذلك منهي عنه.

ووافقنا كثير من المتكلمين في ذلك مثل أبي علي الجبائي (4) وأبي هاشم (5)

Halaman 509