كتاب الخلاف
كتاب الخلاف
Penyiasat
جماعة من المحققين
Penerbit
مؤسسة النشر الإسلامي
Nombor Edisi
الأولى
Tahun Penerbitan
1407 AH
Lokasi Penerbit
قم
Carian terkini anda akan muncul di sini
كتاب الخلاف
Syekh Tusi d. 460 AHكتاب الخلاف
Penyiasat
جماعة من المحققين
Penerbit
مؤسسة النشر الإسلامي
Nombor Edisi
الأولى
Tahun Penerbitan
1407 AH
Lokasi Penerbit
قم
العالية (1) والشعبي القول بالمسح (2).
دليلنا: قوله تعالى: " فاغسلوا وجوهكم وأيديكم " (3)، فأوجب بظاهر اللفظ غسل الوجه، ثم عطف اليدين عليه، فأوجب ذلك غسلهما، ثم استأنف حكما آخر، فقال: " وامسحوا برؤوسكم " (4) فأوجب المسح على الرأس، ثم عطف الرجلين عليه، فيجب أن يكون حكمهما حكمه في وجوب المسح بمقتضى العطف، كما أن الفرض في غسل اليدين، بمجرد العطف. وقد استوفينا الكلام على هذا الدليل في كتاب تهذيب الأحكام (5).
وأيضا روي عن أمير المؤمنين عليه السلام، وابن عباس، عن النبي صلى الله عليه وآله، إنه توضأ ومسح على قدميه ونعليه (6).
وروي أيضا عن ابن عباس أنه وصف وضوء رسول الله صلى الله عليه وآله، فمسح على رجليه (7). وفي رواية أخرى قال: إن في كتاب الله المسح، ويأبى الناس إلا الغسل (8). وروي عنه أنه قال: غسلتان
Halaman 91