كتاب الخلاف

Syekh Tusi d. 460 AH
45

كتاب الخلاف

كتاب الخلاف

Penyiasat

جماعة من المحققين

Penerbit

مؤسسة النشر الإسلامي

Nombor Edisi

الأولى

Tahun Penerbitan

1407 AH

Lokasi Penerbit

قم

Genre-genre

Fikah Syiah
Fikah

العالية (1) والشعبي القول بالمسح (2).

دليلنا: قوله تعالى: " فاغسلوا وجوهكم وأيديكم " (3)، فأوجب بظاهر اللفظ غسل الوجه، ثم عطف اليدين عليه، فأوجب ذلك غسلهما، ثم استأنف حكما آخر، فقال: " وامسحوا برؤوسكم " (4) فأوجب المسح على الرأس، ثم عطف الرجلين عليه، فيجب أن يكون حكمهما حكمه في وجوب المسح بمقتضى العطف، كما أن الفرض في غسل اليدين، بمجرد العطف. وقد استوفينا الكلام على هذا الدليل في كتاب تهذيب الأحكام (5).

وأيضا روي عن أمير المؤمنين عليه السلام، وابن عباس، عن النبي صلى الله عليه وآله، إنه توضأ ومسح على قدميه ونعليه (6).

وروي أيضا عن ابن عباس أنه وصف وضوء رسول الله صلى الله عليه وآله، فمسح على رجليه (7). وفي رواية أخرى قال: إن في كتاب الله المسح، ويأبى الناس إلا الغسل (8). وروي عنه أنه قال: غسلتان

Halaman 91