39

كتاب الخلاف

كتاب الخلاف

Penyiasat

جماعة من المحققين

Penerbit

مؤسسة النشر الإسلامي

Nombor Edisi

الأولى

Tahun Penerbitan

1407 AH

Lokasi Penerbit

قم

Genre-genre

Fikah Syiah
Fikah

الأعرابي أيضا يدل عليه على الترتيب الذي قلناه.

وقد رويت روايات من جهة الخاصة موافقة للعامة. بينا الوجه فيها في الكتابين المذكورين (1).

مسألة 33: من كان على رأسه جمة (2) فأدخل يده تحتها، ومسح على رأسه أجزءه.

وقال الشافعي: لا يجزيه (3).

دليلنا: قوله تعالى: " وامسحوا برؤوسكم " (4)، وهذا مسح رأسه. والأخبار المروية في صفة وضوء رسول الله صلى الله عليه وآله أنه مسح رأسه. تدل على ذلك (5).

مسألة 34: إذا غسل رأسه لا يجزيه عن المسح. وعن الشافعي روايتان:

إحداهما مثل ما قلناه (6).

والأخرى: إنه يجزيه. وهو مذهب باقي الفقهاء (7).

دليلنا: إجماع الفرقة، وأيضا قوله تعالى: " وامسحوا برؤوسكم " (8)، ومن

Halaman 84