39

كتاب الخلاف

كتاب الخلاف

Editor

جماعة من المحققين

Penerbit

مؤسسة النشر الإسلامي

Edisi

الأولى

Tahun Penerbitan

1407 AH

Lokasi Penerbit

قم

الأعرابي أيضا يدل عليه على الترتيب الذي قلناه.

وقد رويت روايات من جهة الخاصة موافقة للعامة. بينا الوجه فيها في الكتابين المذكورين (1).

مسألة 33: من كان على رأسه جمة (2) فأدخل يده تحتها، ومسح على رأسه أجزءه.

وقال الشافعي: لا يجزيه (3).

دليلنا: قوله تعالى: " وامسحوا برؤوسكم " (4)، وهذا مسح رأسه. والأخبار المروية في صفة وضوء رسول الله صلى الله عليه وآله أنه مسح رأسه. تدل على ذلك (5).

مسألة 34: إذا غسل رأسه لا يجزيه عن المسح. وعن الشافعي روايتان:

إحداهما مثل ما قلناه (6).

والأخرى: إنه يجزيه. وهو مذهب باقي الفقهاء (7).

دليلنا: إجماع الفرقة، وأيضا قوله تعالى: " وامسحوا برؤوسكم " (8)، ومن

Halaman 84