384

كتاب الخلاف

كتاب الخلاف

Editor

جماعة من المحققين

Penerbit

مؤسسة النشر الإسلامي

Edisi

الأولى

Tahun Penerbitan

1407 AH

Lokasi Penerbit

قم

وقال أبو حنيفة يكره فيما يسر فيه بالقراءة، ولا يكره فيما يجهر بها ولم يفصل واحد منهم (1).

دليلنا: إجماع الفرقة، فإنهم لا يختلفون في ذلك وقد قدمنا خبر زرارة وسماعة (2) في ذلك.

مسألة 179: سجود العزائم واجب على القارئ والمستمع، ومستحب للسامع، وما عداها مستحب للجميع.

وقال الشافعي: سجود التلاوة مسنون في حق التالي والمستمع دون السامع، بناء على أصله أنه مسنون (3).

وقال أبو حنيفة: إنه واجب على التالي والمستمع والسامع، فإذا طرق سمعه قراءة قارئ موضعها، وجب عليه أن يسجدها (4).

دليلنا: إجماع الفرقة فإنهم لا يختلفون فيه.

وروى عبد الله بن سنان قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الرجل يسمع السجدة تقرأ؟ قال: " لا يسجد إلا أن يكون منصتا مستمعا لها أو يصلي بصلاته، وإما أن يكون يصلي في ناحية وأنت في ناحية فلا تسجد لما سمعت " (5).

مسألة 180: سجود التلاوة يجوز فعلها في جميع الأوقات وإن كانت مكروهة الصلاة فيها، وبه قال الشافعي (6)، وهي خمسة أوقات سيجئ بيانها فيما بعد.

Halaman 431