286

كتاب الخلاف

كتاب الخلاف

Editor

جماعة من المحققين

Penerbit

مؤسسة النشر الإسلامي

Edisi

الأولى

Tahun Penerbitan

1407 AH

Lokasi Penerbit

قم

وقال أبو حامد الأسفرايني: (1) إن سبق الإمام المأمومين بقراءة الحمد لم يجز (2) لهم أن يقولوا آمين، فإن قالوا ذلك، استأنفوا قراءة الحمد، وبه قال بعض أصحاب الشافعي.

وقال الطبري وغيره من أصحاب الشافعي: لا يبطل ذلك قراءة الحمد، ويبني على قراءته، فأما قوله عقيب الحمد، فقال الشافعي وأصحابه يستحب للإمام إذا فرغ من فاتحة الكتاب أن يقول آمين ويجهر به، وإليه ذهب عطاء، وبه قال أحمد وإسحاق وأبو بكر محمد بن إسحاق بن خزيمة (3)، وأبو بكر بن المنذر وداود (4).

وقال أبو حنيفة وسفيان: يقوله الإمام ويخفيه (5) وعن مالك روايتان إحداهما مثل قول أبي حنيفة (6)، والثانية: لا يقول آمين أصلا (7)، وأما المأموم فإن الشافعي قال في الجديد: يسمع نفسه (8)، وقال في القديم: يجهر به (9).

Halaman 333