كتاب الخلاف
كتاب الخلاف
Penyiasat
جماعة من المحققين
Penerbit
مؤسسة النشر الإسلامي
Nombor Edisi
الأولى
Tahun Penerbitan
1407 AH
Lokasi Penerbit
قم
Carian terkini anda akan muncul di sini
كتاب الخلاف
Syekh Tusi d. 460 AHكتاب الخلاف
Penyiasat
جماعة من المحققين
Penerbit
مؤسسة النشر الإسلامي
Nombor Edisi
الأولى
Tahun Penerbitan
1407 AH
Lokasi Penerbit
قم
أبو حنيفة (1) وقال الشافعي لا يجوز (2).
دليلنا: إن الأصل الإباحة في جميع الأشياء فمن ادعى التحريم فعليه الدلالة، وعليه إجماع الفرقة.
وروى ابن أبي عمير (3) عن الحسين بن الحسن بن عاصم (4) عن أبيه (5) أنه قال: دخلت على أبي إبراهيم عليه السلام وفي يده مشط عاج يتمشط به، فقلت له: جعلت فداك إن عندنا بالعراق من يزعم أنه لا يحل التمشط بالعاج، قال: ولم؟ فقد كان لأبي منها مشط أو مشطان. ثم قال: تمشطوا بالعاج، فإن العاج يذهب بالوباء (6) وروى الحسن بن محبوب، عن إبراهيم بن مهزم (7) عن القاسم بن
Halaman 68