216

كتاب الخلاف

كتاب الخلاف

Editor

جماعة من المحققين

Penerbit

مؤسسة النشر الإسلامي

Edisi

الأولى

Tahun Penerbitan

1407 AH

Lokasi Penerbit

قم

غابت الشمس فقد دخل وقت الصلاتين (1)، ولا خلاف بين الفقهاء إن أول وقت العشاء الآخرة غيبوبة الشفق، وإنما اختلفوا في ماهية الشفق، فذهب الشافعي إلى أنه الحمرة (2)، فإذا غابت بأجمعها فقد دخل وقت العشاء الآخرة، وروي ذلك عن عبد الله بن عباس، وعبد الله بن عمر (3) وعبد الله بن مسعود، و أبي هريرة، وعبادة بن الصامت (4)، وشداد بن أوس (5)، وبه قال مالك والثوري ومحمد (6).

وقال قوم: الشفق هو البياض لا تجوز الصلاة إلا بعد غيبوبته ذهب إليه

Halaman 263