214

كتاب الخلاف

كتاب الخلاف

Editor

جماعة من المحققين

Penerbit

مؤسسة النشر الإسلامي

Edisi

الأولى

Tahun Penerbitan

1407 AH

Lokasi Penerbit

قم

دليلنا على أن آخر الوقت ما قلناه: هو أن ما قلناه مجمع على أنه من وقت العصر، وما ذكروه ليس على كونه وقتا للأداء دليل.

وقد بينا الوجه في الأخبار المختلفة في ذلك فيما أو مأنا إليه من الكتابين (1).

مسألة 6: أول وقت المغرب، إذا غابت الشمس، وآخره إذا غاب الشفق وهو الحمرة، وبه قال أبو حنيفة، والثوري، وأحمد، وإسحاق، وأبو ثور، و أبو بكر بن المنذر (2) في اختياره (3)، وحكى أبو ثور هذا المذهب عن الشافعي، ولم يصححه أصحابه (4)، إلا أن أبا حنيفة قال: الشفق هو البياض، لكنه كره تأخير المغرب (5).

وقال الشافعي وأصحابه: إن وقت المغرب وقت واحد، وهو إذا غابت الشمس ، وتطهر وستر العورة وأذن وأقام فإنه يبتدئ بالصلاة في هذا الوقت، فإن أخر الابتداء بها عن هذا الوقت فقد فاته (6). وقال أصحابه: لا

Halaman 261