209

كتاب الخلاف

كتاب الخلاف

Editor

جماعة من المحققين

Penerbit

مؤسسة النشر الإسلامي

Edisi

الأولى

Tahun Penerbitan

1407 AH

Lokasi Penerbit

قم

قالا: الدلوك هو الغروب (1).

فالآية عندنا محمولة على صلاة الظهر، وعند من خالف على صلاة المغرب.

دليلنا: إجماع الفرقة وأخبارهم (2).

مسألة 3: إذا زالت الشمس فقد دخل وقت الظهر، وبه قال جميع الفقهاء (3)، وفي الناس من قال: لا يجوز الصلاة حتى يصير الفئ مثل الشراك بعد الزوال (4) حكي ذلك عن مالك وأنه قال: أحب أن يؤخر الظهر

Halaman 256