كتاب الخلاف
كتاب الخلاف
Editor
جماعة من المحققين
Penerbit
مؤسسة النشر الإسلامي
Nombor Edisi
الأولى
Tahun Penerbitan
1407 AH
Lokasi Penerbit
قم
Carian terkini anda akan muncul di sini
كتاب الخلاف
Syekh Tusi (d. 460 / 1067)كتاب الخلاف
Editor
جماعة من المحققين
Penerbit
مؤسسة النشر الإسلامي
Nombor Edisi
الأولى
Tahun Penerbitan
1407 AH
Lokasi Penerbit
قم
دليلنا: قوله تعالى: " ولا تقربوهن حتى يطهرن " (1) فعلق حظر الوطء بزمان الحيض إلى زمان حصول الطهر، ولم يفصل، وهذه قد طهرت فيجب أن يستباح وطؤها إلا ما أخرجه الدليل من وجوب غسل الفرج. ولا ينافي ذلك قوله " فإذا تطهرن " (2) فإن المراد به الاغتسال من وجوه.
أحدها: أن يكون هذا كلاما مستأنفا، ولا يكون شرطا، ولا غاية لزمان الحظر.
والثاني: أن يكون " تطهرن " بمعنى طهرن لأن تفعل يجئ بمعنى فعل، يقال: تطعمت الطعام وطعمته بمعنى واحد.
والثالث: أن يحمل ذلك على غسل الفرج، وأيضا عليه إجماع الفرقة.
وروى محمد بن مسلم، عن أبي جعفر عليه السلام قال: سألته عن المرأة (3) ينقطع عنها دم الحيض في آخر أيامها، فقال: إن أصاب زوجها شبق (4)، فلتغسل فرجها ثم يمسها زوجها إن شاء قبل أن تغتسل (5).
وروى علي بن يقطين، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: إذا انقطع الدم ولم تغتسل فليأتها زوجها إن شاء (6).
مسألة 197: المستحاضة إن كان لها طريق تميز بين دم الحيض والاستحاضة رجعت إليه، فإن كان لها عادة مثل ذلك ترجع إليها، وإن
Halaman 229