كتاب الخلاف
كتاب الخلاف
Penyiasat
جماعة من المحققين
Penerbit
مؤسسة النشر الإسلامي
Nombor Edisi
الأولى
Tahun Penerbitan
1407 AH
Lokasi Penerbit
قم
Carian terkini anda akan muncul di sini
كتاب الخلاف
Syekh Tusi d. 460 AHكتاب الخلاف
Penyiasat
جماعة من المحققين
Penerbit
مؤسسة النشر الإسلامي
Nombor Edisi
الأولى
Tahun Penerbitan
1407 AH
Lokasi Penerbit
قم
كتاب الحيض ومسائل في الاستحاضة والنفاس مسألة 194: وطئ الحائض في الفرج محرم بلا خلاف (1) فإن وطأها جاهلا بأنها حائض، أو جاهلا بتحريم ذلك فلا شئ عليه (2) وإن كان عالما بهما أثم، واستحق العقاب، ويجب عليه التوبة بلا خلاف في جميع ذلك، وكان عليه عندنا الكفارة إن كان في أول الحيض دينار، وإن كان في وسطه نصف دينار، وإن كان في آخره ربع دينار. وبه قال الشافعي في القديم (3) وإليه ذهب الأوزاعي، وأحمد، وإسحاق، إلا أنهم لم يقولوا: إن عليه في آخره شيئا (4).
وقال في الجديد لا كفارة عليه وإنما عليه الاستغفار بالتوبة (5) وبه قال
Halaman 225