كتاب الخلاف

Syekh Tusi d. 460 AH
171

كتاب الخلاف

كتاب الخلاف

Penyiasat

جماعة من المحققين

Penerbit

مؤسسة النشر الإسلامي

Nombor Edisi

الأولى

Tahun Penerbitan

1407 AH

Lokasi Penerbit

قم

Genre-genre

Fikah Syiah
Fikah

ليس على وجوبه دليل.

وأيضا روي عن أمير المؤمنين عليه السلام أنه قال: لو كان الدين بالقياس، لكان باطن الخف أولى بالمسح من ظاهره (1). فدل على أن المسنون مسح الظاهر.

مسألة 184: قال الشافعي إذا مسح على الخف ما يقع عليه اسم المسح أجزأه، قل ذلك أم كثر، وسواء مسحه بيده أو بأي شئ كان (2).

وقال أبو حنيفة: يجب أن يمسح قدر ثلاث أصابع بثلاث أصابع (3) فقدر الممسوح والممسوح به، حتى قال: إن مسح قدر ثلاث أصابع بأصبع واحدة، لم يجزه.

وقال زفر: إذا مسح قدر ثلاث أصابع بإصبع واحدة أجزأه (4).

وهذا أيضا يسقط عنا مع الاختيار، فأما حال الضرورة والتقية فإنه يمسح مقدار ما يقع عليه اسم المسح، لأن ذلك يتناوله الاسم، ولأن ذلك مجمع عليه، وما زاد عليه ليس عليه دليل.

مسألة 185: إذا أصاب أسفل الخف نجاسة، فدلكه في الأرض حتى زالت، تجوز الصلاة فيه عندنا. وبه قال الشافعي قديما (5) وقال: عفي له عن

Halaman 217