كتاب الخلاف
كتاب الخلاف
Penyiasat
جماعة من المحققين
Penerbit
مؤسسة النشر الإسلامي
Nombor Edisi
الأولى
Tahun Penerbitan
1407 AH
Lokasi Penerbit
قم
Carian terkini anda akan muncul di sini
كتاب الخلاف
Syekh Tusi d. 460 AHكتاب الخلاف
Penyiasat
جماعة من المحققين
Penerbit
مؤسسة النشر الإسلامي
Nombor Edisi
الأولى
Tahun Penerbitan
1407 AH
Lokasi Penerbit
قم
بأجمعهم (1) واختاره المزني (2). وقال في الجديد وفي الأم: لا يجوز، وبه قال أصحابه (3)، وهو مذهب مالك (4).
والمسألة الثانية: أن يكون الفوقاني صحيحا، والذي تحته مخرقا، يجوز المسح عليه عندهم بلا خلاف.
والثالثة: أن يكون التحتاني صحيحا والفوقاني مخرقا لا يجوز المسح عليه بلا خلاف عندهم.
وعندنا لا يجوز مع الاختيار على واحد منهما على كل حال، ومع الضرورة والخوف يجوز على كل حال، مخرقا كان أحدهما أو غير مخرق إذا لم يمكنه المسح على العضو.
مسألة 181: إذا مسح على الخفين ثم نزعهما، قال الشافعي في القديم ، والأم، والبويطي، والإملاء: إنه يستأنف الطهارة، وعليه أصحابه وصححوه (5) وبه قال الأوزاعي، وأحمد وإسحاق (6).
وقال في كتاب حرملة (7) وكتاب ابن أبي ليلى: يجزيه غسل الرجلين (8).
Halaman 214