كتاب الخلاف

Syekh Tusi d. 460 AH
153

كتاب الخلاف

كتاب الخلاف

Penyiasat

جماعة من المحققين

Penerbit

مؤسسة النشر الإسلامي

Nombor Edisi

الأولى

Tahun Penerbitan

1407 AH

Lokasi Penerbit

قم

Genre-genre

Fikah Syiah
Fikah

دليلنا: ما قدمناه من بطلان التحري، والمنع من استعمال الإنائين المشتبهين (1). فإن ثبت ذلك، فلا يجب غير استعمال الماء الطاهر.

مسألة 157: إذا كان معه إناءان أحدهما طاهر والآخر ماء مستعمل في الوضوء، يجوز استعمال أيهما شاء عندنا.

وقال الشافعي وأصحابه: فيها قولان، أحدهما: أنه يتحرى فيهما كما يتحرى في النجس والطاهر (2). والقول الآخر: لا يتحرى، بل يتطهر بكل واحد منهما (3).

دليلنا: إنا قد بينا أن الماء المستعمل طاهر ومطهر (4) وإذا ثبت ذلك، جرى مجرى المائين الذين لم يستعملا بلا خلاف.

مسألة 158: إذا كان معه إناءان، أحدهما طاهر ومطهر، والآخر ماء ورد منقطع الرائحة، أو ماء شيح (5)، فاشتبها عليه، توضأ بكل واحد منهما.

وقال الشافعي وأصحابه: إنه يجوز له التحري (6).

دليلنا: هو أنه إذا استعملهما قطع على أنه قد تطهر بالإجماع، وإذا تطهر بأحدهما ليس على صحة طهارته دليل.

مسألة 159: إذا كان معه إناءان، أحدهما نجس فاشتبها عليه، ثم انقلب أحدهما، فإنه لا يجوز استعمال الآخر.

Halaman 199