كتاب الخلاف
كتاب الخلاف
Penyiasat
جماعة من المحققين
Penerbit
مؤسسة النشر الإسلامي
Nombor Edisi
الأولى
Tahun Penerbitan
1407 AH
Lokasi Penerbit
قم
Carian terkini anda akan muncul di sini
كتاب الخلاف
Syekh Tusi d. 460 AHكتاب الخلاف
Penyiasat
جماعة من المحققين
Penerbit
مؤسسة النشر الإسلامي
Nombor Edisi
الأولى
Tahun Penerbitan
1407 AH
Lokasi Penerbit
قم
وروى محمد بن مسلم، عن أبي عبد الله عليه السلام، أنه سئل عن الماء تبول فيه الدواب، وتلغ فيه الكلاب، ويغتسل فيه الجنب؟ قال: إذا كان الماء قدر كر لم ينجسه شئ (1).
مسألة 148: الماء الكثير، إما الكر على مذهبنا، أو ما يبلغ القلتين على مذهب الشافعي، إذا تغير أحد أوصافه بما يقع فيه من النجاسة، تنجس بلا خلاف والطريق إلى تطهيره، أن يرد عليه من الماء الطاهر كر فصاعدا، ويزول عند ذلك تغيره، فحينئذ يطهر ولا يطهر شئ سواه.
وقال الشافعي: يزول حكم النجاسة بأربعة أشياء:
أحدها: أن يرد عليه من الماء الطاهر ما يزول به عنه التغير، ولم يعتبر المقدار.
والثاني أن يزول عنه تغيره من قبل نفسه فيطهر.
والثالث: أن ينبع من الأرض ما يزول معه تغيره.
والرابع: أن يستقى منه ما يزول معه تغيره (2).
وفي أصحابه من ذكر وجها خامسا: وهو أن يحصل فيه من التراب ما يزول معه تغيره (3).
دليلنا: إن الماء معلوم نجاسته، وليس لنا أن نحكم بطهارته إلا بدليل، وليس على الأشياء التي اعتبرها دليل على أنها تطهر الماء، ولا يلزمنا مثل ذلك إذا ورد عليه كر من الماء، لأن ذلك معلوم أنه يطهر به، ولأنه إذا بلغ كرا فلو وقع فيه عين النجاسة لم ينجس إلا أن يتغير أحد أوصاف الماء، والماء النجس
Halaman 193