كتاب الخلاف

Syekh Tusi d. 460 AH
140

كتاب الخلاف

كتاب الخلاف

Penyiasat

جماعة من المحققين

Penerbit

مؤسسة النشر الإسلامي

Nombor Edisi

الأولى

Tahun Penerbitan

1407 AH

Lokasi Penerbit

قم

Genre-genre

Fikah Syiah
Fikah

النجاسة تسري لوجب أن ينجس الجميع، وهذا خلاف النص.

مسألة 142: ما مس الكلب والخنزير بسائر أبدانهما ينجس ويجب غسله، ولا يراعى فيه العدد، وإنما يراعى العدد في الولوغ خاصة.

وقال الشافعي: حكمه حكم الولوغ، يغسل سبع مرات إحداهن بالتراب (1) وقال داود مثل قولنا (2) وهو قياس مذهب مالك (3).

دليلنا: إن العدد يحتاج إلى دليل، وحمله على الولوغ قياس، ولا نقول به.

وأيضا روى حريز، عن محمد بن مسلم، قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الكلب يصيب شيئا من جسد الرجل؟ قال: يغسل المكان الذي أصابه (4).

وروى علي بن أبي حمزة، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: سألته عن الكلب يصيب الثوب؟ قال: انضحه، وإن كان رطبا فاغسله (5) ولم يذكر العدد.

مسألة 143: إذا ولغ الخنزير في الإناء، كان حكمه حكم الكلب.

وهو مذهب جميع الفقهاء (6) وقال ابن القاص عن الشافعي: إن العدد

Halaman 186