كتاب الخلاف
كتاب الخلاف
Penyiasat
جماعة من المحققين
Penerbit
مؤسسة النشر الإسلامي
Nombor Edisi
الأولى
Tahun Penerbitan
1407 AH
Lokasi Penerbit
قم
Carian terkini anda akan muncul di sini
كتاب الخلاف
Syekh Tusi d. 460 AHكتاب الخلاف
Penyiasat
جماعة من المحققين
Penerbit
مؤسسة النشر الإسلامي
Nombor Edisi
الأولى
Tahun Penerbitan
1407 AH
Lokasi Penerbit
قم
مسألة 8: لا يجوز إزالة النجاسات عند أكثر أصحابنا بالمايعات. وهو مذهب الشافعي (1).
وقال المرتضى (2): يجوز ذلك (3) وقال أبو حنيفة: كل مايع مزيل للعين يجوز إزالة النجاسة به (4).
دليلنا: إنا قد علمنا بحصول النجاسة في الثوب أو البدن، وحظر الصلاة فيه. فلا يجوز أن نستبيح بعد ذلك الصلاة إلا بدليل. وليس في الشرع ما يدل عليه.
وأيضا روي عن النبي صلى الله عليه وآله أنه قال لأسماء (5) في دم الحيض يصيب الثوب: " حتيه ثم اقرصيه، ثم اغسليه بالماء " (6) فأمر بغسل الدم بالماء، فدل على أنه لا يجوز بغيره، لأنه لو جاز لبينه.
Halaman 59