كتاب الخلاف

Syekh Tusi d. 460 AH
134

كتاب الخلاف

كتاب الخلاف

Penyiasat

جماعة من المحققين

Penerbit

مؤسسة النشر الإسلامي

Nombor Edisi

الأولى

Tahun Penerbitan

1407 AH

Lokasi Penerbit

قم

Genre-genre

Fikah Syiah
Fikah

أصابه. وإن كان وضوءه للصلاة، فلا يضره (1).

والذي يدل على القسم الثاني، إن الماء على أصل الطهارة، ونجاسته يحتاج إلى دليل.

وروى عمر بن أذينة. عن الأحول (2) قال: قلت لأبي عبد الله عليه السلام: أخرج من الخلاء، فأستنجي بالماء، فيقع ثوبي في ذلك الماء الذي استنجيت به، فقال لا بأس به (3).

وروى الفضيل بن يسار (4)، عن أبي عبد الله عليه السلام قال في الرجل الجنب يغتسل بالماء فينتضح الماء في إنائه: فقال: لا بأس " ما جعل عليكم في الدين من حرج " (5) (6)

Halaman 180