130

كتاب الخلاف

كتاب الخلاف

Editor

جماعة من المحققين

Penerbit

مؤسسة النشر الإسلامي

Nombor Edisi

الأولى

Tahun Penerbitan

1407 AH

Lokasi Penerbit

قم

Genre-genre

Fikah Syiah
Fikah

دليلنا: إجماع الفرقة، وروى حريز، عن الفضل أبي العباس (1) قال:

سألت أبا عبد الله عليه السلام عن فضل الهرة، والشاة، والبقر، والإبل، والحمار، والخيل، والبغال، والوحش، والسباع، فلم أترك شيئا إلا سألته عنه، فقال: لا بأس به. حتى انتهيت إلى الكلب، فقال: رجس نجس، لا تتوضأ بفضله، واصبب ذلك الماء، واغسله بالتراب أول مرة، ثم بالماء مرتين (2).

وروى أبو هريرة عن النبي صلى الله عليه وآله أنه قال في الكلب يلغ في الإناء: " يغسل ثلاثا أو خمسا أو سبعا " (3) وهذا نص في أن السبع ليست واجبة، وإنما يجوز الاقتصار على الثلاث والخمس، وذلك يبطل مذهبه.

مسألة 131: الكلب نجس العين، نجس اللعاب، نجس السؤر.

وبه قال ابن عباس، وأبو هريرة، وعروة بن الزبير، وأبو حنيفة وأصحابه، والشافعي، وأحمد، وإسحاق ، غير أنهم كلهم ذهبوا إلى غسل الإناء سبع مرات

Halaman 176