123

كتاب الخلاف

كتاب الخلاف

Penyiasat

جماعة من المحققين

Penerbit

مؤسسة النشر الإسلامي

Nombor Edisi

الأولى

Tahun Penerbitan

1407 AH

Lokasi Penerbit

قم

Genre-genre

Fikah Syiah
Fikah

الارتداد، ولأنه لو كان من جملتها، لكان عليه دليل، فمن ادعى أنه ينقضه، فعليه الدلالة ولا يجدها.

مسألة 122: العاصي بسفره إذا عدم الماء، وجب عليه التيمم عند تضييق الوقت، ويصلي ولا إعادة عليه.

وقال الشافعي: يجب عليه أن يتيمم، وهل يسقط الفرض عنه؟ فيه وجهان: أحدهما يسقط. والآخر لا يسقط (1).

دليلنا: قوله تعالى: " فلم تجدوا ماء فتيمموا " (2) ولم يفرق. ووجوب الإعادة عليه يحتاج إلى دليل. وقد قدمنا من الأخبار ما يدل على أن من صلى بتيمم ليس عليه الإعادة (3) وذلك على عمومه.

مسألة 123: إذا جامع المسافر زوجته، وعدم الماء، فإن كان معه من الماء ما يغسل به فرجه وفرجها، فعلا ذلك وتيمما وصليا، ولا إعادة عليهما، لأن النجاسة قد زالت، والتيمم عند عدم الماء يسقط به الفرض ، وهذا لا خلاف فيه. فإن لم يكن معهما ماء أصلا فهل يجب عليهما الإعادة، أم لا؟ فيه قولان للشافعي:

أحدهما يجب (4)، والآخر لا يجب (5).

والذي يقتضيه مذهبنا أنه لا إعادة عليهما.

Halaman 169