117

كتاب الخلاف

كتاب الخلاف

Editor

جماعة من المحققين

Penerbit

مؤسسة النشر الإسلامي

Nombor Edisi

الأولى

Tahun Penerbitan

1407 AH

Lokasi Penerbit

قم

Genre-genre

Fikah Syiah
Fikah

الرجل يجنب ومعه من الماء بقدر ما يكفيه لوضوءه للصلاة، أيتوضأ بالماء، أو يتيمم؟ قال: يتيمم، ألا ترى أنه جعل عليه نصف الطهور (1).

مسألة 114: قد بينا أنه لا يجوز التيمم إلا في آخر الوقت، سواء كان طامعا في الماء أو آيسا، وعلى كل حال لا يجوز له تقديمه في أول الوقت.

وقال الشافعي: إن كان آيسا من وجود الماء آخر الوقت فالأفضل تقديمه، وإن كان طامعا فالأفضل تأخيره، وإن تساوى حاله، فيه قولان: أحدهما إن تقديمه أفضل، والآخر إن تأخيره أفضل (2) وبه قال مالك، وأبو حنيفة، وعامة الفقهاء (3).

دليلنا: ما قدمناه من أن التيمم لا يجوز إلا في آخر الوقت (4) فإذا ثبت ذلك بطلت المسألة في التفصيل في الأوقات لأن ذلك إنما يسوغ مع جواز التقديم.

مسألة 115: يستحب التيمم من ربى الأرض وعواليها، ويكره من مهابطها، ولم يفرق أحد من الفقهاء بين الموضعين.

دليلنا: إجماع الفرقة، وروى النوفلي، عن غياث بن إبراهيم (5) عن أبي

Halaman 163