كتاب الخلاف
كتاب الخلاف
Penyiasat
جماعة من المحققين
Penerbit
مؤسسة النشر الإسلامي
Nombor Edisi
الأولى
Tahun Penerbitan
1407 AH
Lokasi Penerbit
قم
Carian terkini anda akan muncul di sini
كتاب الخلاف
Syekh Tusi d. 460 AHكتاب الخلاف
Penyiasat
جماعة من المحققين
Penerbit
مؤسسة النشر الإسلامي
Nombor Edisi
الأولى
Tahun Penerbitan
1407 AH
Lokasi Penerbit
قم
عثرت فانقطع ظفري، فجعلت على إصبعي مرارة فكيف أصنع بالوضوء؟
قال: يعرف هذا وأشباهه من كتاب الله عز وجل، قال الله تعالى: " وما جعل عليكم في الدين من حرج " (1) امسح عليه (2).
فأما إعادة الصلاة فيحتاج إلى دليل، والأصل براءة الذمة.
مسألة 111: يجوز المسح على الجبائر سواء وضعها على طهر أو غير طهر.
وقال الشافعي: لا يجوز المسح عليها إلا إذا وضعها على طهر (3) وهل يلزمه الإعادة؟ على قولين (4): وهل يستبيح الصلوات الكثيرة؟ فيه قولان: وهل يمسح على جميع الجبائر؟ فيه قولان (5):
والذي نقوله: أنه يجوز له أن يمسح على الجبائر، ولا يجب أن يكون على طهر، ويلزمه استيعابها، ويجوز له استباحة الصلوات الكثيرة بذلك.
دليلنا: على ذلك: الآية التي قدمناها، والأخبار، وهي على عمومها (6).
وإيجاب الإعادة يحتاج إلى دليل.
مسألة 112: يجوز أن يتيمم لصلاة الجنازة مع وجود الماء، ويجوز أن يصلي عليها وإن لم يتطهر أصلا.
وبه قال ابن جرير الطبري، والشعبي، وقال الأوزاعي، والثوري، وأبو حنيفة وأصحابه: يجوز ذلك بالتيمم (7) ولا يجوز ذلك من غير تيمم ولا
Halaman 160