1069

كتاب الخلاف

كتاب الخلاف

Editor

جماعة من المحققين

Penerbit

مؤسسة النشر الإسلامي

Edisi

الأولى

Tahun Penerbitan

1407 AH

Lokasi Penerbit

قم

وإن كان من طواف الحج فعليه أن يعيد الطواف والسعي، وعليه دم (1).

دليلنا: إن إعادة الطواف والسعي مجمع عليه، وإلزام الدم يحتاج إلى دليل، والأصل براءة الذمة.

مسألة 258: إذا قتل المحرم صيدا لزمه الجزاء، سواء كان ذاكرا للإحرام عامدا إلى قتل الصيد، أو كان ناسيا للإحرام مخطئا في قتل الصيد، أو كان ذاكرا للإحرام مخطئا في قتل الصيد، أو ناسيا للإحرام عامدا في القتل. وبه قال أبو حنيفة، ومالك، والشافعي، وعامة أهل العلم (2).

وقال مجاهد: إنما يجب الجزاء في قتل الصيد إذا كان ناسيا للإحرام، أو مخطئا في قتل الصيد، فأما إذا كان عامدا فيهما فلا جزاء عليه (3).

وقال داود: إنما يجب الجزاء على العامد دون الخاطئ (4).

دليلنا على الفريقين: إجماع الفرقة، وطريقة الاحتياط.

وعلى مجاهد قوله تعالى: " ومن قتله منكم متعمدا فجزاء مثل ما قتل من النعم " (5).

وعلى داود مثل ما روي عن النبي صلى الله عليه وآله إذ قال: " في الضبع كبش إذا أصابه المحرم " (6) ولم يفرق.

Halaman 396