كتاب الخلاف
كتاب الخلاف
Penyiasat
جماعة من المحققين
Penerbit
مؤسسة النشر الإسلامي
Nombor Edisi
الأولى
Tahun Penerbitan
1407 AH
Lokasi Penerbit
قم
Carian terkini anda akan muncul di sini
كتاب الخلاف
Syekh Tusi d. 460 / 1067كتاب الخلاف
Penyiasat
جماعة من المحققين
Penerbit
مؤسسة النشر الإسلامي
Nombor Edisi
الأولى
Tahun Penerbitan
1407 AH
Lokasi Penerbit
قم
عليه السلام أنهما سألاه عن إمام قوم أصابته جنابة في السفر، وليس معه من الماء ما يكفيه للغسل، أيتوضأ بعضهم ويصلي بهم؟ فقال: لا، ولكن يتيمم الجنب ويصلي بهم، فإن الله عز وجل جعل التراب طهورا كما جعل الماء طهورا (1).
مسألة 94: لا يجوز التيمم إلا في آخر الوقت عند الخوف من فوت الصلاة.
وقال أبو حنيفة: يجوز التيمم قبل الدخول الوقت (2) وقال الشافعي: لا يجوز إلا بعد دخول الوقت، ولم يعينه (3).
دليلنا: طريقة الاحتياط، لأنه لا خلاف في أنه إذا تيمم في آخر الوقت وصلى فإن صلاته صحيحة ماضية، واختلفوا إذا تيمم قبل ذلك، وليس في الشرع ما يدل على صحة ما قالوه.
وأيضا روى محمد بن مسلم، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: سمعته يقول: إذا لم تجد ماء وأردت التيمم، فأخر التيمم إلى آخر الوقت، فإن فاتك
Halaman 146