Kecukupan Asas
كفاية الأصول
Editor
مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث
Edisi
الأولى
Tahun Penerbitan
ربيع الأول 1409
Carian terkini anda akan muncul di sini
Kecukupan Asas
Muhammad Kazim Akhund Khurasani (d. 1329 / 1911)كفاية الأصول
Editor
مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث
Edisi
الأولى
Tahun Penerbitan
ربيع الأول 1409
فصل لو شك في وجوب (1) شئ أو حرمته، ولم تنهض عليه حجة جاز شرعا وعقلا ترك الأول وفعل الثاني، وكان مأمونا من عقوبة مخالفته، كان عدم نهوض الحجة لاجل فقدان النص أو إجماله، واحتماله الكراهة أو الاستحباب، أو تعارضه فيما لم يثبت بينهما ترجيح، بناء على التوقف في مسألة تعارض النصين فيما لم يكن ترجيح في البين .
وأما بناء على التخيير - كما هو المشهور - فلا مجال لأصالة البراءة وغيرها، لمكان وجود الحجة المعتبرة، وهو أحد النصين فيها، كما لا يخفى، وقد استدل على ذلك بالأدلة الأربعة:
Halaman 338
Masukkan nombor halaman antara 1 - 463