86

Kifayat Ahkam

كفاية الأحكام

Penyiasat

مرتضى الواعظي الأراكي

Penerbit

مؤسسة النشر الإسلامي

Nombor Edisi

الأولى

Tahun Penerbitan

1423 AH

Lokasi Penerbit

قم

Genre-genre

Fikah Syiah

وقيل: يجب أن يقصد المأموم بالأولى الرد على الإمام (1).

ومن مندوبات الصلاة:

التوجه بسبع تكبيرات بينها ثلاثة أدعية: إحداها تكبيرة الافتتاح، ويتخير المصلي أيها شاء جعلها تكبيرة الافتتاح، قالوا: والأفضل جعلها الأخيرة (2) والمشهور انسحاب ذلك في جميع الصلوات من الفرائض والنوافل، وخصها المرتضى بالفرائض (3) وبعضهم بالمنفرد (4) وبعضهم بالسبع (5) والأصح الأول.

ومنها: القنوت، وهو بحسب الاصطلاح الدعاء في أثناء الصلاة في محل معين، وربما يطلق على الدعاء مع رفع اليد، والأصح الأشهر استحبابه في جميع الصلوات، ومنهم من أوجبه مطلقا (6) ومنهم من أوجبه في الصلوات الجهرية (7).

ويستحب عقيب قراءة الثانية قبل الركوع على الأشهر الأقرب إلا في الجمعة.

ويستحب بالمنقول، وأفضله كلمات الفرج وصورتها: لا إله إلا الله الحليم الكريم، لا إله إلا الله العلي العظيم، سبحان الله رب السماوات السبع ورب الأرضين السبع وما فيهن وما بينهن وما تحتهن ورب العرش العظيم والحمد لله رب العالمين.

ويجوز الدعاء في القنوت بما سنح للدين والدنيا، وفي بعض الروايات أن أدنى القنوت خمس تسبيحات (8). ويجوز الدعاء فيه للمؤمنين بأسمائهم والدعاء على الكفرة والمنافقين.

واختلف الأصحاب في جواز القنوت بالفارسية فمنعه سعد بن عبد الله، وأجازه محمد بن الحسن الصفار، واختاره الصدوق والشيخ والفاضلان (9)

Halaman 99