Kifayat Ahkam
كفاية الأحكام
Penyiasat
مرتضى الواعظي الأراكي
Penerbit
مؤسسة النشر الإسلامي
Nombor Edisi
الأولى
Tahun Penerbitan
1423 AH
Lokasi Penerbit
قم
Genre-genre
Fikah Syiah
Carian terkini anda akan muncul di sini
Kifayat Ahkam
Muhammad Baqir Sabzawari d. 1090 AHكفاية الأحكام
Penyiasat
مرتضى الواعظي الأراكي
Penerbit
مؤسسة النشر الإسلامي
Nombor Edisi
الأولى
Tahun Penerbitan
1423 AH
Lokasi Penerbit
قم
Genre-genre
على الإطلاق مشكل، بل لابد من اعتبار صدق الجمع عرفا، واحتمل بعضهم تحقق التفريق بالتعقيب (1). وهو بعيد.
ويسقط الأذان عن القاضي المؤذن في أول ورده، ويسقط الأذان والإقامة عن الجماعة الثانية ما لم يتفرق الاولى، والحكم في الرواية المعتبرة معلق على عدم تفرق الصف (2) كما في كلام الفاضلين (3).
وفي كلام بعض الأصحاب: أنه يكفي في السقوط بقاء البعض ولو واحدا (4) ويدل عليه بعض الروايات الضعيفة (5). والأقرب الوقوف في الحكم بالسقوط على القدر المتيقن، والأقرب اختصاص الحكم بالمسجد، والظاهر عموم الحكم بالنسبة إلى المنفرد أيضا.
وكيفية الأذان أن يكبر أربعا، ثم يتشهد بالتوحيد، ثم يتشهد بالرسالة، ثم يدعو إلى الصلاة، ثم إلى الفلاح، ثم إلى خير العمل، ثم يكبر، ثم يهلل مرتين مرتين، فيكون عدد فصوله ثمانية عشر حرفا.
والإقامة كذلك، إلا أنه يسقط من التكبير الأول مرتان ومن التهليل مرة ثم يزيد مرتين: قد قامت الصلاة بعد حي على خير العمل، فيكمل فصولها سبعة عشر.
ولا اعتبار بأذان الكافر، والأقرب اشتراط الإيمان، ولا اعتبار بأذان غير المميز وغير المرتب، ويجوز من المميز.
ويستحب أن يكون المؤذن المنصوب للأذان عدلا صيتا بصيرا بالأوقات متطهرا قائما على مرتفع مستقبلا للقبلة متأنيا في الأذان محدرا في الإقامة واقفا على أواخر الفصول.
Halaman 87
Masukkan nombor halaman antara 1 - 1,579