46

Kifayat Ahkam

كفاية الأحكام

Penyiasat

مرتضى الواعظي الأراكي

Penerbit

مؤسسة النشر الإسلامي

Nombor Edisi

الأولى

Tahun Penerbitan

1423 AH

Lokasi Penerbit

قم

Genre-genre

Fikah Syiah

وجلد الحيوان المذكى طاهر. وتقع التذكية على كل حيوان مأكول اللحم وغير مأكول اللحم على أنواع وسيجئ تفصيل الحكم فيها.

والمشهور أن جلد كل حيوان لم يذك نجس لا يجوز استعماله، سواء دبغ أم لا، خلافا لابن الجنيد (1).

ومنها: الدم، وهو على أقسام:

الأول: الدم المسفوح أي الدم المنصب من العرق بقوة وكثرة، ولا ريب في نجاسته.

الثاني: الدم المتخلف في الذبيحة بعد خروج المعتاد من الدم، والظاهر أنه طاهر حلال ولا أعرف فيه خلافا.

الثالث: الدم المتخلف في حيوان غير مأكول اللحم والظاهر نجاسته كما هو ظاهر الأصحاب، وتردد فيه بعضهم (2).

الرابع: ما عدا المذكورات من الدماء التي لا تخرج بقوة من عرق ولا لها كثرة وانصباب، لكنها مما له نفس، وظاهر الأصحاب الاتفاق على نجاسته، ويتوهم من بعض عباراتهم خلاف ذلك.

الخامس: دم السمك، والظاهر أن طهارته اتفاقي بينهم، ونقل الإجماع عليه جماعة من الأصحاب (3). والأقرب أنه حلال أيضا.

السادس: دم غير السمك مما لا نفس له وهو طاهر، والظاهر أنه لا خلاف فيه، وبعض عباراتهم يوهم خلاف ذلك (4).

ومنها: الكلب والخنزير وأجزاؤهما، وكلب الماء طاهر على الأقرب الأشهر.

ومنها: الكافر، ولا خلاف بين الأصحاب في نجاسة غير أهل الكتاب من أصناف الكفار، وفي نجاسة أهل الكتاب خلاف، والمشهور بين الأصحاب

Halaman 59