Kifayat Ahkam
كفاية الأحكام
Editor
مرتضى الواعظي الأراكي
Penerbit
مؤسسة النشر الإسلامي
Edisi
الأولى
Tahun Penerbitan
1423 AH
Lokasi Penerbit
قم
Genre-genre
Fikah Syiah
Carian terkini anda akan muncul di sini
Kifayat Ahkam
Muhammad Baqir Sabzawari (d. 1090 / 1679)كفاية الأحكام
Editor
مرتضى الواعظي الأراكي
Penerbit
مؤسسة النشر الإسلامي
Edisi
الأولى
Tahun Penerbitan
1423 AH
Lokasi Penerbit
قم
Genre-genre
العاشرة: لا أعلم خلافا بين الأصحاب في أن المحصور - وهو الممنوع بالمرض - يتحلل بالهدي، والكلام في الاكتفاء بالهدي المسوق كما في المصدود.
واختلفوا في وجوب البعث وجواز ذبحه في موضع الحصر، فذهب الأكثر إلى وجوب بعثه إلى منى إن كان حاجا، وإلى مكة إن كان معتمرا، ولا يحل حتى يبلغ الهدي محله. والأقرب عندي جواز الذبح في موضع الحصر ثم يحل بالتقصير إلا من النساء إلى أن يحج في القابل مع وجوبه أو يطاف عنه للنساء مع ندبه على المعروف من مذهبهم، وأسنده في المنتهى إلى علمائنا (1). واستشكله بعض المتأخرين (2).
النظر السادس (3) في مسائل متفرقة الاولى: الطواف للمجاور أفضل من الصلاة، وللمقيم بالعكس.
الثانية: اختلف الأصحاب في تحريم التقاط ما يوجد في الحرم على أقوال ثلاثة:
الأول: التحريم.
الثاني: الكراهة.
الثالث: جواز التقاط القليل مطلقا والكثير على كراهية مع نية التعريف.
واختلفوا أيضا في حكم هذه اللقطة بعد الالتقاط فقيل: يتخير بين الصدقة والحفظ (4). وقيل: يملك ما دون الدرهم دون الزائد وأنه مخير بين إبقائه أمانة أو
Halaman 363
Masukkan nombor halaman antara 1 - 1,579