Kifayat Ahkam
كفاية الأحكام
Editor
مرتضى الواعظي الأراكي
Penerbit
مؤسسة النشر الإسلامي
Nombor Edisi
الأولى
Tahun Penerbitan
1423 AH
Lokasi Penerbit
قم
Genre-genre
Fikah Syiah
Carian terkini anda akan muncul di sini
Kifayat Ahkam
Muhammad Baqir Sabzawari (d. 1090 / 1679)كفاية الأحكام
Editor
مرتضى الواعظي الأراكي
Penerbit
مؤسسة النشر الإسلامي
Nombor Edisi
الأولى
Tahun Penerbitan
1423 AH
Lokasi Penerbit
قم
Genre-genre
والمشهور كراهية المجاورة بمكة، واختلف الأخبار في هذا الباب (1) ويمكن الجمع بين الأخبار باستحباب التحول عن مكة في أثناء السنة ثم الرجوع إليها.
وصحيحة الحلبي يقتضي كراهية المجاورة لمن لا يتحفظ عن الظلم والمعاصي (2).
وقد يجمع بين الأخبار بحمل ما دل على استحباب المجاورة على المجاورة للعبادة، وما دل على النهي عنها على المجاورة للتجارة. ولا دليل عليه.
المقصد السادس في العمرة المفردة يجب العمرة بشروط الحج في العمر مرة واحدة، والمتمتع عمرة تمتعه يجزي عنها. وقد يجب بالنذر وشبهه والاستئجار والإفساد وفوات الحج.
ويجب فيها النية. وفي كلام بعضهم: يجب الإحرام من الميقات أو من خارج الحرم (3). وخير في التذكرة والدروس بين الإحرام من أدنى الحل وأحد المواقيت التي وقتها رسول الله (صلى الله عليه وآله) (4). وفي بعض عبارات الأصحاب أنه يحرم من أدنى الحل (5). والمراد أقرب الحل إلى الحرم. وظاهر المنتهى أنه لا خلاف في جواز الإحرام من أدنى الحل (6).
ويجب فيها الطواف وركعتاه، والسعي، والتقصير أو الحلق، وطواف النساء وركعتاه على الأشهر.
وتصح العمرة في جميع أيام السنة وأفضلها رجب. ومن اعتمر عمرة مفردة لم يجب عليه الإتيان بالحج على المشهور بينهم. وعن ابن البراج وإن اعتمر بعمرة غير متمتع بها إلى الحج في شهور الحج ثم أقام بمكة إلى أن أدركه يوم التروية فعليه أن يحرم بالحج ويخرج إلى منى ويفعل ما يفعله الحاج ويصير بذلك
Halaman 360
Masukkan nombor halaman antara 1 - 1,579