Kifayat Ahkam
كفاية الأحكام
Editor
مرتضى الواعظي الأراكي
Penerbit
مؤسسة النشر الإسلامي
Edisi
الأولى
Tahun Penerbitan
1423 AH
Lokasi Penerbit
قم
Genre-genre
Fikah Syiah
Carian terkini anda akan muncul di sini
Kifayat Ahkam
Muhammad Baqir Sabzawari (d. 1090 / 1679)كفاية الأحكام
Editor
مرتضى الواعظي الأراكي
Penerbit
مؤسسة النشر الإسلامي
Edisi
الأولى
Tahun Penerbitan
1423 AH
Lokasi Penerbit
قم
Genre-genre
ولو قدم الطواف على الحلق أو التقصير فإن كان عالما بالحكم فقد قطع الأصحاب بأنه يجب عليه دم شاة، ونسبه في الدروس إلى الشيخ وأتباعه، قال:
وظاهرهم أنه لا يعيد الطواف (1). وكذا ظاهر الصدوق (2). والشهيد الثاني نقل الإجماع على وجوب إعادة الطواف على العامد (3).
وإن كان تقديم الطواف ناسيا فالمعروف من مذهبهم أن عليه الإعادة خاصة، ويظهر من كلام المحقق أنه فيه خلافا (4). ومستند الإعادة رواية صحيحة (5) معارضة بمثلها، بل أقوى منها (6).
واختلف الأصحاب في الجاهل، فقيل: إنه كالناسي في وجوب الإعادة ونفي الكفارة وبه قطع الشهيد الثاني (7). ونقل عن ظاهر الصدوق نفي وجوب الإعادة أيضا (8) وقطع الشهيد في الدروس بالإجزاء لو قدم الطواف على الرمي أو على جميع مناسك منى مع الجهل (9). ولعل الترجيح للأخير والأول أحوط.
وفي وجوب إعادة السعي مع الطواف حيث يجب إعادته قولان أحوطهما الوجوب. ولو قدم الطواف على الذبح أو على الرمي ففي إلحاقه بتقديمه على التقصير وجهان.
ولو رحل من منى قبل الحلق رجع فحلق بها، فإن عجز حلق أو قصر مكانه وجوبا عندهم. واختلفوا في بعث الشعر إلى منى، فقيل: إنه واجب (10) وقيل: إنه مستحب (11). واختلفوا في دفن الشعر بمنى، فالأشهر الأقرب استحبابه.
ويسقط الحلق عمن ليس على رأسه شعر، واختلفوا في أن إمرار الموسى
Halaman 355
Masukkan nombor halaman antara 1 - 1,579