264

Kifayat Ahkam

كفاية الأحكام

Penyiasat

مرتضى الواعظي الأراكي

Penerbit

مؤسسة النشر الإسلامي

Nombor Edisi

الأولى

Tahun Penerbitan

1423 AH

Lokasi Penerbit

قم

Genre-genre

Fikah Syiah

المتأخرين الاكتفاء بالخروج إلى أدنى الحل مطلقا (1). وهو حسن.

والمشهور أنه لا يجوز الجمع بين الحج والعمرة بنية واحدة بأن يحرم وينوي به الحج والعمرة معا، وفيه خلاف لابن أبي عقيل حيث جوز ذلك وجعله تفسير القران (2).

النظر الثاني في الشرائط يشترط في حجة الإسلام التكليف والحرية والاستطاعة، وفي تفسيرها إشكال.

وفي المنتهى نقل اتفاق علمائنا على اعتبار الزاد والراحلة في الاستطاعة (3).

ويدل عليه بعض الأخبار، لكن في أخبار متعددة دلالة على أن الراحلة غير معتبرة في من يتمكن من المشي (4). ففي المسألة إشكال.

وذكر العلامة أنه يشترط الزاد والراحلة في حق المحتاج إليهما لبعد مسافته أما القريب فيكفيه اليسير من الاجرة بنسبة حاجته، والمكي لا يعتبر الراحلة في حقه ويكفيه التمكن من المشي، وذكر أن القريب إلى مكة لا يعتبر في حقه وجود الراحلة إذا لم يكن محتاجا إليها (5). وهو حسن، لكن في تحديد القرب الموجب لذلك إشكال.

ويعتبر في الاستطاعة إمكان المسير وهو الصحة، وتخلية السرب، والقدرة على الركوب عند الحاجة إليه، وسعة الوقت.

ولا يجب على الصبي والمجنون، فلو حجا أو حج عنهما لم يجز عن حجة

Halaman 281