Kifayat Ahkam
كفاية الأحكام
Penyiasat
مرتضى الواعظي الأراكي
Penerbit
مؤسسة النشر الإسلامي
Nombor Edisi
الأولى
Tahun Penerbitan
1423 AH
Lokasi Penerbit
قم
Genre-genre
Fikah Syiah
Carian terkini anda akan muncul di sini
Kifayat Ahkam
Muhammad Baqir Sabzawari d. 1090 AHكفاية الأحكام
Penyiasat
مرتضى الواعظي الأراكي
Penerbit
مؤسسة النشر الإسلامي
Nombor Edisi
الأولى
Tahun Penerbitan
1423 AH
Lokasi Penerbit
قم
Genre-genre
والنظر هاهنا في مقاصد ثلاثة: (1) الأول في شرائط الوجوب ووقته إنما يجب على البالغ العاقل الحر المالك للنصاب المتمكن من التصرف، فلا زكاة على الطفل، خلافا لابن حمزة حيث أوجب الزكاة في ماله (2). ولا زكاة على المجنون المطبق، وفي ذي الأدوار خلاف.
وظاهر المتأخرين أن البالغ يستأنف الحول من حين البلوغ وأنه لا يجب عليه إذا تم الحول السابق في زمان تكليفه، وفيه إشكال.
وفي المغمى عليه خلاف، والظاهر مساواة الإغماء للنوم في تحقق التكليف بعد زوالهما وعدم انقطاع الحول بعروضهما في أثنائه.
وفي وجوب الزكاة في غلات الطفل ومواشيه خلاف، والأقرب العدم كما هو المشهور بين المتأخرين، خلافا لجماعة من الأصحاب منهم الشيخان (3). والمتجه القول باستحباب الزكاة في غلات الأطفال كما ذهب إليه جمهور المتأخرين، وذهب أكثر المتأخرين إلى استحبابها في مواشيهم، ولم أقف على مستند لهم.
واختلف الأصحاب في غلات المجانين ومواشيهم، فمنهم من أوجب الزكاة فيها (4). ومنهم من حكم بالاستحباب (5). ومنهم من نفاها وجوبا واستحبابا (6).
وهو أقرب.
والأشهر الأقرب استحباب إخراج الزكاة لمن اتجر في مال الطفل أو المجنون
Halaman 167
Masukkan nombor halaman antara 1 - 1,579