Kifayat Ahkam
كفاية الأحكام
Penyiasat
الشيخ مرتضى الواعظي الأراكي
Nombor Edisi
الأولى
Tahun Penerbitan
1423 AH
Carian terkini anda akan muncul di sini
Kifayat Ahkam
Muhammad Baqir Sabzawari d. 1090 AHكفاية الأحكام
Penyiasat
الشيخ مرتضى الواعظي الأراكي
Nombor Edisi
الأولى
Tahun Penerbitan
1423 AH
بسم الله الرحمن الرحيم وبه ثقتي كتاب الطهارة وفيه فصول:
الأول في الوضوء وفيه أبحاث:
الأول: يجب الوضوء للصلاة الواجبة والطواف الواجب، والمشهور وجوبه لمس كتابة القرآن إن وجب. والمندوب ما عداه. والمشهور وجوب الوضوء لغيره، وقيل بوجوبه لنفسه عند وجود بعض أسبابه (1). وهو غير بعيد نظرا إلى الدليل، لكن نقل جماعة من الأصحاب الإجماع على خلافه (2).
الثاني: أسباب الوضوء: خروج البول والغائط والريح من الموضع المعتاد، والنوم الغالب على الحاستين، ويلحق به كل ما أزال العقل من جنون أو إغماء أو سكر عند الأصحاب، لا أعرف خلافا فيه بينهم، لكن في دليله تأمل.
Halaman 14
Masukkan nombor halaman antara 1 - 1,579