Kifayat al-nabih sarh al-Tanbih fi fiqh al-Imam al-Safi'i

Ibn al-Rifʿat d. 710 AH
92

Kifayat al-nabih sarh al-Tanbih fi fiqh al-Imam al-Safi'i

كفاية النبيه شرح التنبيه في فقه الامام ال¶ شافعي

Penyiasat

مجدي محمد سرور باسلوم

Penerbit

دار الكتب العلمية

Nombor Edisi

الأولى

Tahun Penerbitan

م ٢٠٠٩

Genre-genre

ثم حاشية الجاري تلقى في جريانها نجاسة واقفة -وهي الماء الراكد -فقد يقتضي ذلك نجاسة الماء الجاري الضعيف في منحدره؛ فاقتضى قياس ماتمهد: أن النجاسة على المقدار الجاري لا تتعدى إلى الراكد، والنجاسة على الراكد إذا كان لأقل من قلتين يتعدى حكمهما إلى الجاري. ولو كان في وسط النهر حفرة لها عمق، والماء يجري عليها، فقد حكى صاحب "التقريب" نصا للشافعي: أن للماء في الحفرة حكم الركود. قال الإمام: ونحنونقول: إذا كان الماء الجاري يغلب مافي الحفرة ويبدلها ويخلفها في جار، وإن كان يلبث الماء قليلا ثم يزايل الحفرة، فله في زمان اللبث حكم الركود. وإن كان لا يلبث بل يثقل حين كثر، ثم يشتد في الجري، فله في زمان التثاقل حكم الماء الجاري الذي بين يديه ارتفاع وهو متحرك على بطء. وإن كان ما في الحفرة لابثا وفيه نجاسة، والماء يجري عليها، فماء الحفرة نجس، والجاري عليها في حكم الجاري على نجاسة واقفة لا تتزحزح. فائدة: القديم إذا أطلق، فالمراد [به] ما صنفه الشافعي بالعراق، ويسمى: كتاب الحجة. ورواة القديم -كما قال الوياني _: أحمد بن حنبل، والزعفراني،

1 / 195