640

Kifayat al-Nabih Sharh al-Tanbih fi Fiqh al-Imam al-Shafi'i

كفاية النبيه شرح التنبيه في فقه الامام الشافعي

Editor

مجدي محمد سرور باسلوم

Penerbit

دار الكتب العلمية

Edisi

الأولى

Tahun Penerbitan

م ٢٠٠٩

Wilayah-wilayah
Mesir
Empayar & Era
Mamluk
وأئمة المذهب يحملون ذلك على التداوي؛ ولذلك روي أنه- ﵇ نهاه عن ذلك.
وقيل: إن دم السمك طاهر؛ لأنه ليس على حقيقة الدماء، وأنه يبيض إذا بقي وغيره يسود.
والصحيح- كما قاله أبو الطيب قبيل كتاب الضحايا- أنه نجس؛ لما ذكرناه.
وقيل: إن الدم المتحلل من الكبد والطحال طاهر.
قال: والقيح؛ لأنه دم متعفن، والصديد في معناه، بل أولى، وكذا ماء القروح إن أنتن، وإن لم ينتن ففيه طريقان:
إحداهما: أنه طاهر، وهو المختار في "المرشد".
والثانية: حكاية قولين فيه:
أحدهما- نص عليه في "الإملاء"-: أنه كالعرق.
والثاني- نص عليه في "الأم"-: أنه كالقيح.
قال: والقيء؛ لحديث عمار، ولأنه من الفضلات المستحيلة في مقرها إلى فساد؛ فكان كالغائط، وهو مهموز.
وفي "التتمة" حكاية وجه: أنه إذا لم يتغير يكون طاهرًا. وهو بعيد.

2 / 238