533

Kifayat al-Nabih Sharh al-Tanbih fi Fiqh al-Imam al-Shafi'i

كفاية النبيه شرح التنبيه في فقه الامام الشافعي

Editor

مجدي محمد سرور باسلوم

Penerbit

دار الكتب العلمية

Edisi

الأولى

Tahun Penerbitan

م ٢٠٠٩

Wilayah-wilayah
Mesir
Empayar & Era
Mamluk
ولا يبلغ واحد منهما أقل الحيض، فهل هو حيض أو استحاضة؟ فيه وجهان.
وقياس قول الشافعي- ﵁ أن يقال: هل هو حيض أو دم فساد؟ فيه وجهان.
ثم ظاهر كلام الشيخ: أن المرأة إذا رأت الدم فيما ذكره من السن يكون حيضًا سواء في ذلك من هي في البلاد الحارة: كتهامة، أو في البلاد الباردة: كالصين، وهو ما عليه الجمهور.
وعن الشيخ أبي محمد حكاية وجهين، فيما إذا رأت ذلك في البلاد الباردة، التي لا يعهد في مثلها أمثال ذلك.
قال الإمام: وهذا له التفات على أن سن الإياس في الحيض يعتبر فيه بعض نساء العالم، أو نساء القطر والناحية، أو نساء العشيرة؟
قال: وأقل الحيض يوم وليلة، ودليله- أيضًا- الاستقراء.
وروي عن علي أنه قال: أقل الحيض يوم [وليلة] وأكثره خمسة عشر يومًا، وما زاد على ذلك فهو استحاضة، كذا حكاه عنه القاضي الحسين والماوردي.
وعن أبي عبد الله الزبيري من أصحابنا أنه قال: في زماننا من تحيض يومًا وليلة، وفيهن من تحيض خمسة عشر يومًا، وهذا ما نص عليه الشافعي في عامة كتبه.
وقال في كتاب الحيض من "الأم": وأقله يوم؛ كذا حكاه أبو الطيب.
والماوردي قال: إنه نص في "الأم" و"المختصر" على أن أقله يوم وليلة، ونص في كتاب العدد على أن أقله يوم.
فمن الأصحاب من جمع بين النقلين، وأثبت في المسألة قولين، وهي طريقة بعض المتقدمين من الأصحاب، كذا حكاه عنه أبو إسحاق المروزي.
قال البندنيجي: وهي فاسدة؛ لأن هذا إنما يثبت بالعادة، ولا يصح أن يقع عرف

2 / 131