392

Kifayat al-Nabih Sharh al-Tanbih fi Fiqh al-Imam al-Shafi'i

كفاية النبيه شرح التنبيه في فقه الامام الشافعي

Editor

مجدي محمد سرور باسلوم

Penerbit

دار الكتب العلمية

Edisi

الأولى

Tahun Penerbitan

م ٢٠٠٩

Wilayah-wilayah
Mesir
Empayar & Era
Mamluk
جنابة؛ فاغسلوا الشعر، وأنقوا البشرة". رواه أبو داود.
فإن قلت: هذا يرويه ابن وجيه، وهو ضعيف.
قلنا: يعضده ما رواه أبو داود: أن النبي ﷺ قال: "من ترك موضع شعرة من
جنابة لم يغسله، فعل به كذا وكذا من النار". وهو صحيح [الإسناد].
ولا فرق في الشعر الذي يجب غسله، بين شعر الرأس وغيره، وسواء فيه أصوله
وما استرسل منه، وكذا لا فرق بين ما كثر منه أو قل، حتى لو بقيت شعرة واحدة، لم
يصبها الماء لم يجزئه.
ولا يستثنى من ذلك إلا مانبت في العين؛ فإنه لا يجب غسله؛ لأن إدخال الماء
في العين لا يجب.
وإذا ترك شعرة واحدة، لم يغسلها، ثم قلعها - قال الماوردي: إن كان الماء قد
وصل إلى [أصلها، أجزأه؛ وإلى فيوصله إليه. وكذا لو أوصل الماء إلى] أصول
شعره، ثم جزه أجزأه. وإن كان لم يوصله إليه، فيوصله.
وعن "فتاوى ابن الصباغ": أنه يجب غسل ما ظهر.
وفي "البيان" وجهان:
أحدهما: يجب.
والثاني: لا [يجب؛ لفوات ما وجب غسله]: كمن توضأ، وترك رجله، فقطعت.
وقد أغنى ذكر هذا الواجب عن التصريح بأمور:

1 / 500