Kifayat al-nabih sarh al-Tanbih fi fiqh al-Imam al-Safi'i

Ibn al-Rifʿat d. 710 AH
35

Kifayat al-nabih sarh al-Tanbih fi fiqh al-Imam al-Safi'i

كفاية النبيه شرح التنبيه في فقه الامام ال¶ شافعي

Penyiasat

مجدي محمد سرور باسلوم

Penerbit

دار الكتب العلمية

Nombor Edisi

الأولى

Tahun Penerbitan

م ٢٠٠٩

Genre-genre

عمر ﵁ دليل على عدم سلامته من الطعن؛ كما صرح به غيره، وكذا قوله في "المختصر":"لا أكره المشمس إلا من جهة الطب"، مع أنه يحتمل أنه إنما قال ذلك؛ لأنه لم يبلغه الخبر. وفي "المهذب" وغيره حكاية وجه أنه غير مكروه، وقد اختاره في" الروضة" وقال: إنه لم يصح فيه ما ينبغي أن يعتمد عليه، والمشهور الكراهة، ولم يورد الجمهور غيره. ثم الشيخ في عبارته متبع لأبي علي الطبري؛ فإنه قال في "الإفصاح" -وتبعه البندنيجي وابن الصباغ -المكروه أن نقصد إلى تشميس الماء، وأما ما يشمس بنفسه في الأنهار والبرك فلا يكره [التطهر به]؛ فإن الشمس لا تؤثر فيه التأثير المقصود عادة؛ لكثرته، أو لأن الأرض تشرب ما لعله ينفصل منه بالشمس" ومن آخر لفظ صاحب "الإفصاح" يظهر أن مراده بأوله ما يمكن قصد تشميسه

1 / 135