312

Kifayat al-Nabih Sharh al-Tanbih fi Fiqh al-Imam al-Shafi'i

كفاية النبيه شرح التنبيه في فقه الامام الشافعي

Editor

مجدي محمد سرور باسلوم

Penerbit

دار الكتب العلمية

Edisi

الأولى

Tahun Penerbitan

م ٢٠٠٩

Wilayah-wilayah
Mesir
Empayar & Era
Mamluk
الترمذي: وهذا أصح شيء في الباب وأحسن، وهو إجماع في ذات الركوع،
وسجود التلاوة [والشكر في معناهما]؛ كما ستعرفه.
قال: والطواف؛ لقوله- ﵇:"الطواف بالبيت صلاة، إلا أن الله أباح فيه
الكلام.
قال: ومس المصحف؛ لقوله-تعالى-: ﴿إنه لقرءان كريم في كتاب مكنون﴾ [الواقعة] [أي: مصون] ﴿لا يمسه إلا المطهرون﴾ [الواقعة:٧٩] والقرآن لا
يصح مسه؛ فعلم أن المراد به: الكتاب الذي هو أقرب المذكورين، ولا يتوجه النهي
إلى اللوح المحفوظ؛ لأنه غير منزل ومسه غير ممكن، ولا يمكن أن يكون المراد
بـ"المطهرين" الملائكة؛ لأنه قد نفي، وأثبت؛ فكأنه قال: يمسه المطهرون، ولا يمسه

1 / 420